السيد موسى الحسيني الزنجاني
115
المسائل الشرعية
مسألة 496 : المرأة ذات العادة الوقتية التي جعلت عدد عادة أقاربها حيضاً لها ، يجب أن تجعل اليوم الذي كان في كلّ شهر أول عادتها ، أول حيضها . مثلًا المرأة التي ترى الحيض في كلّ شهر من أول يوم وتطهر أحياناً في اليوم السادس وأحياناً أُخرى في اليوم السابع ، فإن رأت الدم في شهرٍ من أوله إلى اليوم الثاني عشر وكانت عادة أقاربها سبعة أيام ، تجعل الحيض من أول الشهر إلى سبعة أيام . ويستحب لها الاستظهار إلى عشرة أيام ، ثمّ يكون استحاضة . مسألة 497 : المرأة التي لم تتمكن من تشخيص حيضها عن طريق صفات الحيض ، ولم تجد في أقاربها من لها عادة ، أولا تتمكن من الاطلاع على عادة أقاربها ، تجعل حيضها ستة أيام أو سبعة . والأحوط أن تجعله من أول الدم . ويستحب لها الاستظهار إلى عشرة أيام ، وبعد ذلك يكون استحاضة . 3 - ذات العادة العددية مسألة 498 : النساء ذوات العادة العددية على ثلاثة أصناف : الأوّل : المرأة التي يكون عدد أيام حيضها متساوياً في شهرين متواليين ، ولكن يختلف وقت رؤيتها للدم ، ففي هذه الصورة تكون عادتها بعدد الأيام التي رأت فيها الدم ، مثلًا إذا رأت الدم في الشهر الأول من أول الشهر إلى اليوم الخامس وفي الشهر الثاني من اليوم الحادي عشر إلى اليوم الخامس عشر ، فتكون عدد أيّام عادتها خمسة أيام . الثاني : المرأة التي لا تطهر من الدم ، ولكن تراه عدّة أيام في شهرين متواليين بصفات الحيض ( أحمر غامق أو أسود ) والباقي بصفات الاستحاضة ( أحمر فاتح أو أصفر ) ، ويكون عدد أيام الدم الواجد لصفات الحيض في كل من الشهرين متساوياً ، ولكن يختلف وقتهما ، ففي هذه الصورة تجعل عادتها بمقدار عدد الأيام